الشيخ المفيد
51
المقنعة
غسل الإحرام للعمرة سنة ، وغسل يوم الفطر سنة ، وغسل يوم الأضحى سنة ، وغسل يوم الغدير سنة ، وغسل يوم عرفة سنة ، وغسل أول ليلة من شهر رمضان سنة ، وغسل ليلة النصف منه سنة ، وغسل ليلة سبع عشرة منه سنة ، وغسل ليلة تسع عشرة منه سنة ، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه سنة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه سنة مؤكدة ( 1 ) ، وغسل ليلة الفطر سنة ، وغسل دخول ( 2 ) مدينة الرسول صلى الله عليه وآله لأداء فرض بها أو نفل سنة ، وغسل دخول مكة لمثل ذلك سنة ، وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله سنة ، وغسل زيارة قبور الأئمة عليهم السلام سنة ، وغسل دخول الكعبة سنة . وغسل دخول المسجد الحرام سنة ، وغسل المباهلة ( 3 ) سنة وغسل التوبة من الكبائر سنة ، وغسل صلاة الاستسقاء ( 4 ) سنة ، وغسل صلاة الاستخارة سنة ، وغسل صلاة الحوائج سنة ، وغسل ليلة النصف من شعبان سنة ، وغسل قاضي صلاة الكسوف لتركه إياها متعمدا سنة ، وغسل المولود عند ولادته سنة . [ 6 ] باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها والجنابة تكون بشيئين : أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال ، والآخر بالجماع ( 5 ) في الفرج ، سواء أنزل المجامع أو لم ينزل ، فإذا أجنب الإنسان بأحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد إلا عابر سبيل ، ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة ، ولا يمس أسماء الله ( 6 ) تعالى مكتوبا في
--> ( 1 ) ليس " مؤكدة " في ( ألف ) . ( 2 ) في ج : " ليلة دخول " . ( 3 ) في و : " يوم المباهلة " . ( 4 ) في ج : " صلاة الأموات " . ( 5 ) في ب : " الجماع " . ( 6 ) " اسم الله " وفي د ، و : " اسما الله " وفي ز : " اسما من أسماء الله " .